مركز معلومات العدالة الجنائية

هو نظام محوسب لمعلومات العدالة الجنائية (أي معلومات تاريخ السجل الجنائي، والمطلوبين والهاربين، والممتلكات المسروقة، والأشخاص المفقودين) وهو يتيح البيانات والمعلومات لسلطات إنفاذ القانون على المستوى القومي والولائي والمحلي ويعمل على مدار 24 ساعة في اليوم، 365 يومًا في السنة.

 

الهدف:

يهدف النظام إلى توفير قاعدة بيانات محوسبة لتيسير الوصول إليها من قبل سلطات التحقيقات والعدالة أثناء قيامها بالتحقيقات حيث يقدم المعلومات الموجودة في النظام حول الجرائم والمجرمين.

تساعد هذه المعلومات جميع سلطات إنفاذ القانون في القبض على المطلوبين والهاربين، وتحديد مكان المفقودين، وتحديد مكان الممتلكات المسروقة وإعادتها، وكذلك في حماية العاملين في مسرح العمليات لإنفاذ القانون عند مواجهة الأفراد الموصوفين في النظام.

 

قيود الوصول:

جميع السجلات تكون محمية من الوصول غير المصرح به وذلك عبر وسائل الحماية الإدارية والمادية والفنية المناسبة. وتشمل منع الدخول والوصول والاستخدام إلا للأشخاص الذين يحتاجون إلى هذه البيانات لتمكينهم من أداء واجباتهم الرسمية، حيث يتم استخدام الأقفال وأجهزة الإنذار وكلمات المرور و/أو تشفير اتصالات البيانات وغير ذلك من وسائل الحماية والتأمين.

 

قيود الاستخدام:

يتم تقييد الاستخدام لنظام المعلومات إلا للمصرح لهم فقط لأداء مهمة أو مهام رسمية مصرح بها.

 

برنامج إدارة التحقيقات الجنائية:

الإدارة مرخص لها جمع وتصنيف وإدارة وصيانة وإدامة سجلات البيانات المتعلقة بالهوية والهوية الجنائية وبيانات الجريمة وغيرها من السجلات وتبادل هذه المعلومات مع الجهات العدلية.

مصادر البيانات:

يتم توفير البيانات الواردة في هذا النظام بواسطة إدارة التحقيقات الجنائية، على المستوى القومي والولائي والمحلي إضافة إلى الجهات الأجنبية المرخص لها، والمحاكم المعتمدة.

 

الفئات المشمولة بالنظام:

أ. فئة المطلوبين:

  1. الأفراد الذين في مواجهتهم أوامر قبض سارية المفعول
  2. الأفراد الذين ارتكبوا أو تم التأكد من ارتباطهم بارتكاب جريمة مصنفة على أنها جناية أو جنحة خطيرة بموجب القانون وصدر بحقهم أمر قبض جنائي أو ارتكبوا جنحة فيما أو انتهكوا فترة المراقبة والإفراج المشروط.
  3. يجوز إنشاء سجل “أمر قبض مؤقت” عندما تحتاج سلطات إنفاذ القانون إلى اتخاذ إجراء سريع لإنشاء سجل بحق “مطلوب” للقبض على الشخص الذي ارتكب جريمة أو لدى الضابط أسباب معقولة للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة، أو جناية والذين قد يلتمسون اللجوء بالفرار عبر الحدود والظروف القضائية التي تحول دون الحصول الفوري على مذكرة جنائية. يجب تحديد بيانات “سجل أمر القبض المؤقت” بدقة وعلى وجه التحديد على أن يخضع السجل للتحقق والدعم بموجب مذكرة مناسبة من النيابة خلال 48 ساعة بعد فتح السجل المؤقت. وستكون السلطات أو المكتب الذي قام بفتح هذا السجل “أمر القبض المؤقت ” مسؤولة عن التحقق لاحقاً وتأكيد رغبتهم الدائمة في تثبيت السجل أو إعادة إدخاله وتعديله.
  4. الأفراد الذين ارتكبوا جرائم أو تم التعرف عليهم بارتكاب جريمة في بلد أجنبي، والتي ستكون جناية إذا ارتكبت في السودان، والذين صدر بحقهم أمر بالقبض عليهم، والذين لديهم معاهدة تسليم بين الدولتين. السودان وهذا البلد.

 

ب. الأفراد الذين تم اتهامهم بارتكاب جرائم خطيرة و/أو كبيرة:

  1. 1. الأشخاص الذين تم أخذ بصمات أصابعهم وتم الحصول على معلومات سجلهم الإجرامي.
  2. معتادو الإجرام: الأشخاص الذين صدرت بحقهم ثلاث إدانات أو أكثر بارتكاب جناية عنيفة أو جريمة مخدرات خطيرة.

 

جـ. الأشخاص المفقودون:

  1. أي شخص مفقود، في أي عمر، يعاني من إعاقة جسدية، أو إعاقة عقلية مثبتة أو يعاني من الشيخوخة، مما يعرض ذلك الشخص أو الآخرين لخطر شخصي وفوري.
  2. أي شخص مفقود مهما كان عمره في ظروف تشير إلى أن الاختفاء لم يكن طوعيا.
  3. أي شخص مفقود في أي عمر في ظل ظروف تشير إلى أن السلامة الجسدية لذلك الشخص قد تكون في خطر.
  4. أي شخص في أي عمر مفقود بعد وقوع كارثة طبيعية أو حروب أو اضطرابات.
  5. الشخص المفقود والمعلن أنه دخل البلاد بصورة قانونية ولا يستوفي أيًا من معايير الدخول المنصوص عليها في 1-3 أعلاه.

 

د. الأشخاص الذين قررت السلطات الأمنية أنهم يشكلون خطراً على الأمن العام بموجب أي أنشطة مهددة للأمن العام.

 

هـ. أعضاء عصابات الجريمة المنظمة:

وهم الأفراد الذين توصلت التحقيقات حولهم إلى معلومات كافية تثبت انتماءهم إلى عصابة إجرامية وذلك إما:

  1. الاعتراف الذاتي وقت الاعتقال أو الحبس، أو
  2. أي معيارين من المعايير التالية:

 

أ. تم التعرف عليه كعضو في عصابة بواسطة مخبر ثقة؛

ب. تم التعرف عليه كعضو في عصابة بواسطة مخبر تم التحقق من صحة معلوماته؛

ج. يتردد على منطقة أو مقر العصابة، ويرتبط بأعضاء معروفين، و/أو له تأثير على سلوك العصابة (مثل أزيائهم وهيئاتهم وسماتهم من ملابس، أو زينة، أو وشم، أو إشارات اليد؛ وغيرها مما يميز العصابات).

د. تم القبض عليه عدة مرات مع أعضاء عصابة معروفين لارتكابهم جرائم تتوافق مع نشاط العصابة؛ أو

هـ. الاعتراف الشخصي (بخلاف الاعتراف أثناء الاعتقال أو الحبس).

و. أعضاء التنظيمات المسلحة أو الإرهابية: الأفراد الذين توصلت التحقيقات حولهم إلى معلومات كافية لإثبات العضوية في منظمة إرهابية معينة باستخدام نفس المعايير المذكورة أعلاه في الفقرة هـ البندين 1 و2 أ-هـ، حيث أنها تنطبق على أعضاء التنظيمات الإرهابية وليس الأعضاء من عصابات الجريمة المنظمة.

 

و. الأشخاص مجهولو الهوية:

  1. أي شخص متوفى مجهول الهوية.
  2. أي شخص على قيد الحياة وغير قادر على تأكيد هويته (على سبيل المثال، رضيع، أو مريض بفقدان الذاكرة).
  3. أي ضحية لكارثة ومجهول الهوية.
  4. أجزاء الجسم إذا تم تقطيع جسد الضحية.

 

فئات السجلات التي يحتوي عليها النظام

أ. ملف المركبات المسروقة:

  1. المركبات المسروقة
  2. المركبات التي تم استخدامها لارتكاب جنايات أو جنح خطيرة.
  3. قطع غيار المركبات المسروقة بما في ذلك شهادات المنشأ أو الملكية.

 

ب. ملف لوحات الترخيص المسروقة.

جـ.  ملف القوارب المسروقة

د. ملف الأسلحة النارية المسروقة

  1. السلاح الناري المسروق
  2. الأسلحة المستردة ولم يتم إثبات ملكيتها.
  3. ملف المواد المسروقة

 

هـ. ملف الأوراق المالية:

  1. الأوراق المالية المسروقة أو المختلسة أو المزورة بأرقام تسلسلية.
  2. “الأوراق المالية” للأغراض الحالية من هذا الملف هي (الفواتير والأوراق النقدية) والمستندات أو الشهادات التي تعتبر دليلاً على الدين (مثل السندات وسندات الدين والأوراق المالية) أو أوراق الملكية لأي ممتلكات (والأسهم العادية والأسهم المفضلة) والمستندات التي تمثل حقوق الاكتتاب والضمانات وجميع الأنواع المتداولة في بورصات الأوراق المالية في السودان، باستثناء العقود الآجلة للسلع. وتشمل أيضًا إيصالات المستودعات والشيكات السياحية والحوالات المالية.

و. ملفات الأشخاص المطلوبين

ملف الأشخاص المطلوبين مذكور ضمن أ. فئة المطلوبين من 1 إلى 4.

 

ز. ملف الأجانب الهاربين

البيانات التعريفية للأشخاص الهاربين من الدول الأجنبية والموصوفين في “فئات السجلات التي يحتوي عليها النظام: أ- الأشخاص المطلوبون،   5 و 6.”

 

ح. ملف فهرس تحديد الهوية بين الولايات: برنامج تعاوني على المستوى الاتحادي لتبادل البيانات بين الولايات فيما يتعلق بمعلومات سجل التاريخ الإجرامي بغرض تسهيل تبادل هذه المعلومات بين سلطات العدالة الجنائية بين الولايات.

سلطة إدارة وصيانة وإدامة النظام:

يتم إنشاء النظام بموجب قانون مكافحة الجريمة لعام (  )

 الأهداف:

الغرض من إنشاء وإدارة النظام سجل هو توفير قاعدة بيانات محوسبة لسهولة الوصول إليها من قبل سلطات التحقيقات الجنائية أثناء إجراء التحقيقات للكشف الفوري عن المعلومات في النظام حول الجرائم والمجرمين. تساعد هذه المعلومات السلطات الأمنية والجهات القانونية في تحقيق أهداف العدالة الجنائية، مثل القبض على الهاربين، وتحديد مكان المفقودين، وتحديد مكان الممتلكات المسروقة وإعادتها، وكذلك في حماية موظفي إنفاذ القانون الذين يواجهون الأفراد الموصوفين في النظام.

 

الاستخدامات اليومية للسجلات المحفوظة في النظام، وفئات المستخدمين وأغراض الاستخدامات:

يتم تبادل البيانات الموجودة في قاعدة البيانات مع المسؤولين المعتمدين من الحكومة والولايات والمدن وسلطات المؤسسات العقابية وغيرها من المؤسسات القانونية ولأغراض الاستخدام الرسمي فقط، إضافة إلى سلطات الحكومات الأجنبية التي لدينا معها اتفاقيات تبادل المعلومات الجنائية. يتم تبادل البيانات من خلال خطوط اتصال المركز وبواسطة مسؤولي الاتصال المصرح لهم فقط.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن الوصول إلى البيانات الموجودة في “ملفات المطلوبين” المختلفة، مثل ملف المركبات المسروقة، وملف لوحات الترخيص المسروقة، وملف الأسلحة المسروقة، وملف المواد المسروقة، وملف الأشخاص المطلوبين، وملف الأوراق المالية، وملف القوارب، وبيانات المفقودين مع سلطات البوليس الدولي (الانتربول).

يتم نشر بيانات السجل الإجرامي وتبادله مع مؤسسات الدولة غير الجنائية لاستخدامها فيما يتعلق بالتوظيف في الخدمة المدنية القومية أو الولائية وأي استخدامات أخرى تخص الحكومة، ولكن فقط عندما يكون هذا النشر مصرحًا به بموجب القانون ويوافق عليه النائب العام لحكومة السودان.

أضف تعليقاتك post your comments