| الموضوع | من | كيف |
| مباديء عامة | ||
| المحكمة الدستورية | المحكمة الدستورية هي المحكمة الحارسة لدستور جمهورية السودان ودساتير الولايات وتعتبر أحكامها نهائية وملزمة. لا تخضع أعمال السلطة القضائية والأحكام والقرارات والإجراءات والأوامر التي تصدرها محاكمها لمراجعة المحكمة الدستورية تتكون المحكمة من تسعة أعضاء يعينهم رئيس مجلس السيادة بناءً علي توصية السلطة القضائية ومجلس التخطيط الاستراتيجي .للمحكمة رئيس يعّينه رئيس مجلس السيادة من بين القضاة المعينين بموافقة رئيس مجلس الوزراء. يكون رئيس المحكمة الدستورية مساءلاً أمام رئيس مجلس السيادة ولاية القاضي في هذه المحكمة سبع سنوات ويجوز تجديدها. |
|
| اختصاصات المحكمة | – تفسير النصوص الدستورية بناءً علي طلب من رئيس مجلس السيادة أو رئيس مجلس الوزراء بالحكومة القومية أو حكومة أي ولاية أو المجلس الوطني أو مجلس الولايات .
– الاختصاص عند الفصل بالمنازعات التي يحكمها هذا الدستور ودساتير الولايات بناءً علي طلب من الحكومة أو الشخصيات الاعتبارية أو الأفراد . – حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية . – الفصل في دستورية القوانين والنصوص وفقاً للدستور والدستور الانتقالي أو دساتير الولايات . – الفصل في النزاعات الدستورية فيما بين مستويات الحكم وأجهزته بشأن الاختصاصات الحصرية أو المشتركة. – الاختصاص الجنائي في مواجهة رئيس مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء وفقاً لأحكام المادة 60 (2) من الدستور كما لها اختصاص جنائي في مواجهة رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي الهيئة التشريعية القومية وقضاة المحكمة العليا القومية . – أي اختصاصات أخرى يحددها الدستور أو القانون أو دساتير أي من الولايات.
|
|
| رئيس مجلس الوزراء لجنة القطاع العدلي بمجلس التخطيط الاستراتيجي وزير العدل |
– يقوم رئيس مجلس الوزراء بعد التشاور مع لجنة القطاع العدلي بمجلس التخطيط الاستراتيجي ووزير العدل بتشكيل لجنة مراجعة خطة تشكيل المحكمة الدستورية | |
| – |
أضف تعليقاتك post your comments
معاً نرتقي بسودان يسع الجميع
Together We Rise: Sudan for Everyone